محمد باقر الوحيد البهبهاني

268

الرسائل الأصولية

الجنيد يقول بحجيّته « 1 » . وربّما يكون عند بعض من المتقدمين إجماعيّا . وأيضا ربّما يكون شخص واحد مختلف الحال في حكم واحد في الأزمنة المتعدّدة في كونه إجماعيا عنده أو ضروريّا أو لا هذا ولا ذاك ، وسيجيء تمام الكلام إن شاء اللّه تعالى . فصل الفرق بين الإجماعي والضروري قد عرفت أنّ الضروري ما لا يحتاج إلى ملاحظة دليل ، بل القطع حاصل من دون ملاحظة شيء ، ومن دون استناد إلى أمر ، وإن كان أصل الحصول من التظافر والتسامع الذي أوصل إلى هذا الحدّ ، كالعلم بوجود مكّة ؛ فإنّه الآن ضروري وإن كان حاصلا من التظافر والتسامع . أمّا الإجماع فهو من قبيل الاستدلال بالنصّ المتواتر من الإمام السابق على الإمام اللاحق وأمثال ذلك ، والاستناد فيه على مجرّد « 2 » الوفاق الكاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام إذا كان بنفسه كاشفا أو بمعونة القرينة .

--> ( 1 ) الفهرست للشيخ الطوسي رحمه اللّه : 134 ، رجال النجاشي : 388 . ( 2 ) في ج : ( مورد ) .